الجريدة الرسمية - العدد 19 - السنة الثامنة والخمسون
18 رجب سنة 1436هـ، الموافق 7 مايو سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 893 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 12 قيراطًا، والواقعة بحوض كوم القناطر - مركز أبو حمص محافظة البحيرة، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة ثانوى عليها، وحدودها هى:
الحد البحرى: جسر مصرف عمومى الزينى ثم مصرف الزينى ثم طريق أسفلت.
الحد القبلى: قناة رشا مطورة ثم أرض زراعية باسم/ محمود عبد الجواد قاسم.
الحد الشرقى: مبنى الخدمات الاجتماعية الحديث ثم المبنى القديم ثم مبنى الوحدة المحلية ثم قاعة المؤتمرات.
الحد الغربى: مبنى مركز شباب ثم رأس مثلث التقاء ممر المصرف مع قناة رشا المطورة.
وذلك حسب الرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
            (الموافق 12 أبريل سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب