الجريدة الرسمية - العدد 19 - السنة الثامنة والخمسون
18 رجب سنة 1436هـ، الموافق 7 مايو سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 894 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 12 قيراطًا بناحية عزبة النجارين التابعة لقرية الأمراء - مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، (تبرع المواطن/ إبراهيم على النجار) لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض زراعية باسم ورثة المتبرع ثم أرض زراعية باسم ورثة/ يوسف النجار.
الحد القبلى: 2م حرم ثم سكن باسم/ محمد على عطا الله وتمامه سكن باسم قرية عبد المقصود على عطا الله.
الحد الشرقى: مسقة مياه ثم أرض زراعية باسم ورثة/ محمد أمين غزالة وآخرين.
الحد الغربى: 7م حرم وتمامه سكنات القرية ومسجد القرية ثم طريق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
            (الموافق 12 أبريل سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب