الجريدة الرسمية - العدد 19 (مكرر) - السنة الثامنة والخمسون
22 رجب سنة 1436هـ، الموافق 11 مايو سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1196 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛
وعلى القرار بقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية؛
وعلى ما عرضه رئيس هيئة الرقابة الإدارية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على اعتبار هيئة الرقابة الإدارية من الهيئات التى تقتضى اعتبارات الأمن القومى سرية تعاقداتها فى مفهوم نص المادة (2/ 2) من القرار بقانون رقم 5 لسنة 2015 المشار إليه وذلك فيما تبرمه من تعاقدات لتدارك احتياجاتها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رجب سنة 1436هـ
                    (الموافق 11 مايو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب