الجريدة الرسمية - العدد 19 (مكرر) - السنة الثامنة والخمسون
22 رجب سنة 1436هـ، الموافق 11 مايو سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1193 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن قرار نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 556 لسنة 1984 باعتبار مشروع توسيع وترميم وتغطية الطريق رقم (6) بنها/ منيا القمح/ الزقازيق/ المسلمية من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1595 لسنة 2010 باعتبار مشروع إنشاء الطريق الدائرى الإقليمى فى نطاق محافظة القليوبية بطول 13 كم من أعمال المنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُلغى قرار المنفعة العامة رقم 556 لسنة 1984 المشار إليه بالنسبة لمنطقة شبلنجة - مركز بنها بمحافظة القليوبية لدخولها فى المناطق الصادر بشأنها قرار المنفعة العامة رقم 1595 لسنة 2010 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رجب سنة 1436هـ
                    (الموافق 11 مايو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب