الجريدة الرسمية - العدد 20 - السنة الثامنة والخمسون
25 رجب سنة 1436هـ، الموافق 14 مايو سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 193 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على الطلب المقدم من السيد/ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله النصر الله " سعودى الجنسية " لتملك ثلاث قطع أراضى فضاء صحراوية عبارة عن القطعة (A) بمسطح 13347م2، القطعة (C) بمسطح 14747م2، القطعة (AC) بمسطح 26000م2 وجميعها يكون قطعة واحدة بمسطح (7 أفدنة و4 قراريط و19 سهمًا) خارج زمام بنى سلامة قسم إمبابة محافظة الجيزة وخارج حدود (2) كيلو غرب طريق مصر الإسكندرية الكيلو 59 وذلك بالشراء من/ شركة واحة الزهراء للتنمية الزراعية، شركة سمرقند الدولية للتعمير والتنمية الزراعية " جنسية مصرية ".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رجب سنة 1436هـ
             (الموافق 29 أبريل سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى