الجريدة الرسمية - العدد 20 - السنة الثامنة والخمسون
25 رجب سنة 1436هـ، الموافق 14 مايو سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 196 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته؛
وعلى حكم مجلس التأديب بهيئة قضايا الدولة فى دعوى الصلاحية رقم 2 لسنة 2014؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُحال السيد/ محمود يوسف إبراهيم ليثى - المحامى بهيئة قضايا الدولة، للمعاش.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رجب سنة 1436هـ
             (الموافق 29 أبريل سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى