الجريدة الرسمية - العدد 20 - السنة الثامنة والخمسون
25 رجب سنة 1436هـ، الموافق 14 مايو سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 916 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص المساحات المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لاستخدامها فى إقامة مشروعات الصرف الصحى:
مساحة 1346 فدانًا، تعادل 5654729م2 بالطويرات - محافظة قنا وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بحرف ( أ ).
مساحة 1978 فدانًا، تعادل 8309453.23م2 بـ " أبو قلتة " - محافظة المنيا وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بحرف (ب).
مساحة 1080 فدانًا، تعادل 4538269م2 بمدينة جهينة - محافظة سوهاج وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بحرف (ج).
مساحة 782.54 فدان، تعادل 3287329.44م2 بمدينة سفاجا - محافظة البحر الأحمر وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بحرف (د).

(المادة الثانية)

تتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى إدارة واستغلال المزارع الخشبية المبينة فى المادة الأولى بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
             (الموافق 15 أبريل سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب