الجريدة الرسمية - العدد 20 - السنة الثامنة والخمسون
25 رجب سنة 1436هـ، الموافق 14 مايو سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 917 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 120م2، بقرية فيشا - مركز المحمودية، بمحافظة البحيرة بالمجان لصالح مديرية أمن البحيرة، لإقامة وحدة إطفاء عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: فضاء بطول 20م ملك الوحدة المحلية لقرية فيشا ثم كتلة سكنية بطول الحد 12م.
الحد القبلى: شارع 8م ثم عمارة سكنية بطول الحد 12م.
الحد الشرقى: فضاء بطول 20م تقريبًا ملك الوحدة المحلية لقرية فيشا ثم مسجد بطول الحد 10م.
الحد الغربى: شارع 8م ثم عمارة سكنية بطول الحد 10م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
             (الموافق 15 أبريل سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب