الجريدة الرسمية - العدد 20 - السنة الثامنة والخمسون
25 رجب سنة 1436هـ، الموافق 14 مايو سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 918 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص مساحة 190.65م2، من أملاك الدولة والواقعة على تقاطع شارع على بن أبى طالب مع شارع مكاوى، بمدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، لصالح مديرية التموين، بالمجان، لإقامة مبنى مكتب تموين ثانٍ العريش، والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: أهالى بطول 20.50م.
الحد القبلى: شارع على بن أبى طالب بطول 20.50م.
الحد الشرقى: شارع مكاوى بطول 9.30م.
الحد الغربى: أهالى بطول 9.30م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
             (الموافق 15 أبريل سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب