الجريدة الرسمية - العدد 20 - السنة الثامنة والخمسون
25 رجب سنة 1436هـ، الموافق 14 مايو سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 920 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 16 قيراطًا و3 أسهم، تجاه حوض الأربعين - إصلاح الريانية، ضمن ترعة سواحل أرمنت الملغاة بمحافظة الأقصر، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإنشاء مدرسة تعليم أساسى مشتركة، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شريط ديكوفيل سكة حديد مصنع سكر أرمنت.
الحد القبلى: شارع أسفلت.
الحد الشرقى: أرض فضاء أملاك دولة.
الحد الغربى: أرض فضاء أملاك دولة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
             (الموافق 16 أبريل سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب