الجريدة الرسمية - العدد 20 - السنة الثامنة والخمسون
25 رجب سنة 1436هـ، الموافق 14 مايو سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 928 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 51 فدانًا، تعادل 213510.12م2 ناحية كوم أوشيم - محافظة الفيوم وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة لصالح محافظة الفيوم، لاستخدامها كامتداد للمنطقة الصناعية القائمة بكوم أوشيم وذلك وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
             (الموافق 16 أبريل سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب