الجريدة الرسمية - العدد 20 - السنة الثامنة والخمسون
25 رجب سنة 1436هـ، الموافق 14 مايو سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 938 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظة الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 8000م2 بالقطعة 118 بحوض سحيلة الغربية 38 قسم ثانٍ بناحية كفر حكيم مركز كرداسة، لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، بالمجان، لإقامة ساحة رياضية ووحدة إنتاج خبز عليها بمعرفة القوات المسلحة وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: بطول 47م بجوار باقى القطعة 118 كدستر بحوض سحيلة الغربية 28 قسم ثانٍ (مقلد) بناحية كفر حكيم.
الحد الغربى: يتجه من شرق إلى غرب يميل إلى قبلى بطول 56م بجوار القطعة 101 كدستر (طريق عمومى مستعمل) شارع السنترال بعرض 10م.
الحد الشرقى: يتجه من بحرى إلى قبلى بطول 58م ثم يمتد بطول 50م ثم بطول 40م بجوار القطع أرقام (64، 65، 66، 67) بحوضه.
الحد الغربى: يتجه من قبلى إلى بحرى بطول 61م ثم يميل خفيف شرقًا بطول 128م بجوار القطع (116، 115) كدستر بحوضه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
               (الموافق 18 أبريل سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب