الجريدة الرسمية - العدد 20 - السنة الثامنة والخمسون
25 رجب سنة 1436هـ، الموافق 14 مايو سنة 2015م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 1 الصادر بتاريخ 1/ 1/ 2015 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2255 لسنة 2014 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى الرئيسية بناحية نادر مركز الشهداء بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة، وقد وقع خطأ مادى فى المادة الثانية بيانه الآتى:
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع بمساحة (قيراطين و7 أسهم) بما يعادل 400م2 وأبعاد 200م × 200م بالقطعة رقم 8/ 397 من(3) بحوض الأوسية رقم 1 بناحية نادر مركز الشهداء بالمحافظة.

خطأ

والصواب

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع بمساحة (قيراطين و7 أسهم) بما يعادل 400م2 وأبعاد 20م × 20م بالقطعة رقم 8/ 397 من (3) بحوض الأوسية رقم 1 بناحية نادر مركز الشهداء بالمحافظة.
لذا لزم التنويه.