الجريدة الرسمية - العدد 20 - السنة الثامنة والخمسون
25 رجب سنة 1436هـ، الموافق 14 مايو سنة 2015م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 18 (مكررًا) الصادر بتاريخ 2/ 5/ 2015 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1050 لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التعليم الفنى والتدريب، وقد وقع خطأ مادى فى المادة الثالثة السطر الحادى عشر، المادة الحادية عشرة بيانه الآتى:

(المادة الثالثة)

وينقل العاملون بهذه الجهات إلى وزارة التعليم الفنى والتدريب بذات أوضاعهم الوظيفية.

(المادة الحادية عشرة)

يصدر وزير الدولة للتعليم الفنى والتدريب القواعد التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

خطأ

والصواب

(المادة الثالثة)

وينقل العاملون بهذه الجهات إلى وزارة التعليم الفنى والتدريب بذات درجاتهم الوظيفية.

(المادة الحادية عشرة)

يصدر وزير الدولة للتعليم الفنى والتدريب القواعد التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
لذا لزم التنويه.