الجريدة الرسمية - العدد 20 - السنة الثامنة والخمسون
25 رجب سنة 1436هـ، الموافق 14 مايو سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 95 لسنة 2015
بالموافقة على العقد التنفيذى الموقع فى القاهرة بتاريخ 18/ 6/ 2013
بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة
بشأن مساعدة البرنامج لخلق أصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة - البرنامج القطرى 2013 - 2017،
المكون الثالث: تأمين سبل العيش وخلق أصول للمجتمعات الريفية الفقيرة،
المكون الفرعى: المجتمعات الهشة بجنوب محافظة البحر الأحمر

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على العقد التنفيذى الموقع فى القاهرة بتاريخ 18/ 6/ 2013، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة بشأن مساعدة البرنامج لخلق أصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة - البرنامج القطرى (2013 - 2017)، المكون الثالث: تأمين سبل العيش وخلق أصول للمجتمعات الريفية الفقيرة، المكون الفرعى: للمجتمعات الهشة بجنوب محافظة البحر الأحمر، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1436هـ
            (الموافق 17 فبراير سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى