الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 188هـ
الاثنين 29 رجب 1436هـ, الموافق 18 مايو سنة 2015م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 205 لسنة 2015

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 164 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 340 لسنة 2004 بتحديد الوزير المختص بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى اللائحة التنفيذية للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء؛
وعلى قرار الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بشأن دعوة الجمعية العمومية العادية للاتحاد للانعقاد يوم السبت الموافق 23/ 5/ 2015؛
وبناءً على ما عرض علينا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السادة الموضحة أسماؤهم بعد أعضاء من ذوى الخبرة بالجمعية العمومية للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء:
1 - المهندس/ حسين محمود الجبالى - مستشار وزير الإسكان لشئون الديوان العام والأجهزة التابعة له.
2 - د. مهندس/ خالد محمد أحمد الذهبى - رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.
3 - المهندس/ محمد ناصر حسين - رئيس الجهاز المركزى للتعمير.
4 - المهندسة/ نفيسة محمود هاشم - وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسكان والمرافق.
5 - المهندس/ السيد محمد العشرى - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
6 - المهندس/ رمزى محمود لاشين - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى.
7 - المهندس/ كمال السيد فهمى - نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن.
8 - المهندس/ محمد هشام درويش - وكيل أول الوزارة رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية.
9 - المهندس/ ممدوح رسلان - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
10 - اللواء/ محمد فهمى حسن - مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد.

(المادة الثالثة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 12/ 4/ 2015

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى