الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 188هـ
الاثنين 29 رجب 1436هـ, الموافق 18 مايو سنة 2015م

وزارة الآثار والتراث
قرار رقم 414 لسنة 2014

وزر الآثار والتراث
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار والصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 2014؛
موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/ 4/ 2013؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/ 9/ 2013؛
وعلى ما عرضه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛

قـرر:

مادة أولى - تحديد حرم لسبيل وقف النقادى، والكائن بشارع التمبكشية - الجمالية - محافظة القاهرة، والمسجلة بالقرار الوزارى رقم 116 لسنة 2007 فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية، طبقًا لما هو موضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 14/ 8/ 2014

وزير الآثار والتراث
أ. د/ ممدوح الدماطى