الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 188هـ
الاثنين 29 رجب 1436هـ, الموافق 18 مايو سنة 2015م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 2284 لسنة 2015
بشأن استخدام قطعة الأرض بمسطح حوالى 33 فدانًا
والكائنة شرق طريق بلبيس ومصنع 18 الحربى
كمنطقة إسكان اجتماعى لصالح المحافظة

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة مديرية الإسكان والمرافق المعتمدة منا بتاريخ 13/ 3/ 2014 بشأن الموضوع عاليه؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/ 6/ 2014؛

قـرر:

مادة أولى - اعتماد استخدام قطعة الأرض بمسطح حوالى 33 فدانًا، والكائنة شرق طريق بلبيس ومصنع 18 الحربى كمنطقة إسكان اجتماعى لصالح المحافظة طبقًا لما يلى:
1 - إلغاء قرار المحافظ رقم 1204 لسنة 2007
2 - اعتماد قطعة الأرض المحدد دائرها باللون الأحمر بمسطح حوالى 33 فدانًا، والكائنة شرق طريق بلبيس ومصنع 18 الحربى كمنطقة إسكان اجتماعى لصالح المحافظة.
3 - أن تقوم الإدارة العامة للأملاك اتخاذ اللازم نحو:
الانتهاء من أعمال فصل الحدود بين (أملاك المحافظة - مصنع 18 الحربى).
استصدار قرار محافظ بتخصيص المنطقة البالغ مسطحها حوالى 33 فدانًا كمنطقة إسكان اجتماعى لصالح المحافظة.
كل ذلك حسب ما هو مبين بالرسم المرفق.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 10/ 3/ 2015

محافظ القاهرة
د. جلال مصطفى سعيد