الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 188هـ
الاثنين 29 رجب 1436هـ, الموافق 18 مايو سنة 2015م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 2717 لسنة 2015

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 فى شأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 106 لسنة 1987 الصادر بشأن توزيع أراضٍ بمنطقة عين حلوان على الجمعيات التعاونية للإسكان؛
وعلى موافقتنا على مذكرة الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة؛

قـرر:

مادة أولى - إلغاء الفقرة (3 "ب") من المادة الأولى من قرار محافظ القاهرة رقم 106 لسنة 1987 (الصادر بشأن توزيع أراضٍ بمنطقة عين حلوان على الجمعيات التعاونية للإسكان) والمتضمن تخصيص قطعة الأرض البالغ مساحتها 7200م2 للجمعية التعاونية للعاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك لعدم الجدية فى إقامة المشروع خلال المدة القانونية.
مادة ثانية - على حى حلوان الحافظ على الأرض من التعديات لحين التصرف فيها بمعرفة المحافظة.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 17/ 3/ 2015

محافظ القاهرة
د. جلال مصطفى سعيد