الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 188هـ
الاثنين 29 رجب 1436هـ, الموافق 18 مايو سنة 2015م

محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية حراس الجنة لذوى الاحتياجات الخاصة برقم (3612) اعتبارًا من 2/ 3/ 2015
تحريرًا فى 2/ 3/ 2015

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية حراس الجنة لذوى الاحتياجات الخاصة.
ميدان نشاطها: رعاية الفئات ذوى الاحتياجات الخاصة - مساعدات اجتماعية - تيسير الحج والعمرة - ميادين ثقافية.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى جمعية رسائل النور - أبو يوسف - الحديد والصلب.