الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 188هـ
الاثنين 29 رجب 1436هـ, الموافق 18 مايو سنة 2015م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 368 لسنة 2015

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 23/ 10/ 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 8/ 3/ 2015 بشأن قيد جمعية تنمية المواهب - ميدان تالانت - نطاق عملها مدينة الغردقة؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية تنمية المواهب - ميدان تالانت بالغردقة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه إلى جهات الاختصاص كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 8/ 3/ 2015

مدير المديرية
أ/ زينب عبد الجواد

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية تنمية المواهب - ميدان تالانت.
عنوان الجمعية: الغردقة - الدهار - طريق النصر - أمام موقف الأتوبيس.
نطاق عملها الجغرافى: مدينة الغردقة.
ميدان عملها: 1 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والتعليمية.
2 - ميدان رعاية الأسرة.
3 - ميدان النشاط الآدبى.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (9) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.