الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 188هـ
الاثنين 29 رجب 1436هـ, الموافق 18 مايو سنة 2015م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 67 لسنة 2015

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 23/ 10/ 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 9/ 3/ 2015 بشأن تعديل قيد جمعية تنمية محميات البحر الأحمر بالشلاتين؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية محميات البحر الأحمر بالشلاتين - مركز إدارتها مدينة الشلاتين، المشهرة تحت رقم (186) بتاريخ 11/ 6/ 2005
مادة ثانية - مواد التعديل:
فى المادة 2 - إضافة الميادين الآتية:
1 - ميدان الخدمات الاجتماعية والثقافية والعلمية والدينية والصحية لفئات المجتمع المختلفة.
2 - ميدان الدفاع الاجتماعى.
فى المادة الثالثة - إضافة الأنشطة التالية:
1 - الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة والمعوقين ورعايتهم وإقامة الأنشطة المختلفة.
2 - الاهتمام بالأطفال وإنشاء دور الحضانات والمكتبات والأندية والحدائق لهم.
3 - الاهتمام بالمرأة وإقامة مراكز الخدمات والإنتاج المختلفة والتدريب وإقامة المعارض الدائمة والمؤقتة.
4 - إقامة دور المناسبات ودور المغتربين ودور إيواء المسنين والأندية والمكتبات لفئات المجتمع المختلفة.
5 - تنفيذ مشروعات النظافة وجمع المخلفات.
6 - تنظيم رحلات الحج والعمرة.
7 - إنشاء المستوصفات الطبية والمشاركة فى القوافل الطبية.
8 - فتح فصول محو الأمية وفصول التقوية وفصول تحفيظ القرآن.
9 - تنفيذ أنشطة الدفاع الاجتماعى.
مادة ثالثة - يُعدل قيد الجمعية تحت رقم القيد السابق بعد إضافة التعديل على العنوان: البحر الأحمر - الشلاتين - حجر الأساس.
مادة رابعة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه إلى جهات الاختصاص كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 9/ 3/ 2015

مدير المديرية
أ/ زينب عبد الجواد