الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 188هـ
الاثنين 29 رجب 1436هـ, الموافق 18 مايو سنة 2015م

محافظة الغربية - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
"التنظيم التعاونى"
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية (اجتماع ثانٍ)
للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض
بناحية الأبشيط - مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية
المعاد شهرها برقم (202) فى 9/ 4/ 1981
وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم 85 (تابع) فى 12/ 4/ 1981

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية الأبشيط - مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية المنعقدة قانونًا يوم الاثنين الموافق 23/ 2/ 2015 (اجتماع ثانٍ) بتعديل بيانات النظام الداخلى للجمعية المذكورة البند أولاً من المادة (16) والفقرة الثانية من المادة (51) لتصبح كالآتى:
البند أولاً من المادة (16):
رأس المال المسهم: ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم، قيمة السهم خمسون جنيهًا.
الفقرة الثانية من المادة (51):
يمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافآت عن حضور الجلسات قدرها عشرة جنيهات عن كل جلسة بحيث لا يقل عدد ما يحضره العضو من جلسات عن عدد (12) جلسة فى السنة المالية للجمعية ولا يزيد عدد الجلسات التى يتقاضى عنها لعضو هذه المكافأة عن (24) جلسة ويحرم من هذه المكافأة العضو الذى لا يحضر (12) جلسة على الأقل.
قيد هذا التعديل بسجلات قسم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالغربية.
تحريرًا فى 16/ 3/ 2015

مدير عام
التعاون الزراعى بالغربية
مهندس/ أحمد عبد الله مصطفى