الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 188هـ
الاثنين 29 رجب 1436هـ, الموافق 18 مايو سنة 2015م

مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية
إدارة التعاون الاستهلاكى
ميزانية التصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية
لأهالى ميت حواى - مركز السنطة
فى 31/ 12/ 2014

المبلغ البيان المبلغ البيان
قرش جنيه قرش جنيه
45 6060 البنك - 756 رأس المال
45 5304 فائض التصفية
45 6060 الإجمالى 45 6060 الإجمالى

تقرير التصفية

قمنا باعتماد حسابات التصفية للجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى ميت حواى - مركز السنطة بناءً على قرار السيد محافظ الغربية رقم (813) فى 31/ 12/ 2014 طبقًا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1975، وقد أسفرت التصفية عن وجود فائض تصفية قدره 5304.45 جنيه، وأن صافى قيمة السهم جنيه واحد، وذلك بناءً على ما ورد إلينا من الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة الغربية.
وهذا تقرير منا بذلك،