الوقائع المصرية - العدد 114 - السنة 188هـ
الثلاثاء غرة شعبان 1436هـ, الموافق 19 مايو سنة 2015م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1656 لسنة 2015
بتخويل بعض العاملين باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية
بوزارة التموين والتجارة الداخلية
صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى المادة رقم (49) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمعدل بالقانون رقم 92 لسنة 2012 بشأن التموين؛
وعلى المادة (17) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبرى؛
وعلى كتاب السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (1086) المؤرخ 22/ 2/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُخول بعض العاملين باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين والتجارة الداخلية صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام المادة رقم (23) من قانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين والمعدل بالقانون رقم 92 لسنة 2012 الخاص بشأن التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبرى، وهم:
1 - السيد الدكتور/ محمد عبد الله بدر - نائب رئيس لجنة المساعدات.
2 - السيد/ محمد عصام عبد الله أبو النيل - مدير إدارة المخابز باللجنة.
3 - السيد/ أيمن عبد السلام زكى أحمد - مدير مكتب نائب رئيس اللجنة.
4 - السيد/ محمد إبراهيم محمد مقلد - مدير إدارة الأمن باللجنة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 26/ 2/ 2015

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر