الوقائع المصرية - العدد 114 - السنة 188هـ
الثلاثاء غرة شعبان 1436هـ, الموافق 19 مايو سنة 2015م

وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
قرار وزارى رقم 659 لسنة 2014
بتاريخ 30/ 9/ 2014
بشأن اعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض
المخصصة لوزارة التعليم العالى بالمجتمع المحلى الرابع - الحى السكنى الثالث
بمساحة 43162.42م2، بما يعادل 10.28 فدان
ضمن مساحة 64914.62م2، بما يعادل 15.456 فدان
لإقامة مشروع محطة طاقة شمسية ومجمع خدمى مفتوح ببرج العرب

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (58) بتاريخ 19/ 2/ 2012 بالموافقة على تخصيص مساحة حوالى 15.8 فدان بالحى السكنى الثالث - المجتمع المحلى الرابع بمدينة برج العرب الجديدة وما عليها من منشآت (عدد "14" عمارة سكنية تحت الإنشاء) لصالح صندوق تطوير التعليم - رئاسة مجلس الوزراء، وذلك لإقامة مجمع خدمى مفتوح ومحطة طاقة شمسية لخدمة المدنية، مع العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد قيمة الأرض المشار إليها وما عليها من منشآت؛
وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (61) بتاريخ 14/ 6/ 2012 المتضمن الموافقة على ما انتهت إليه لجنة التسعير من تحديد سعر المتر المربع من قطع الأراضى المقترحة لإقامة نشاط سكنى ونشاط خدمى بمنطقة المجتمع المحلى الرابع - الحى السكنى الثالث بمدينة برج العرب الجديدة كما يلى:
أولاً - بالنسبة لأرض النشاط التجارى بمساحة 43162.42م2، بما يعادل 10.3 فدان بواقع 670ج/ م2 (ستمائة وسبعون جنيهًا للمتر المربع) × إجمالى مساحة الأرض (GA).
ثانيًا - بالنسبة لأرض النشاط السكنى بمساحة 23176.68م2، بما يعادل 5.52 فدان بواقع 415ج/ م2 (أربعمائة وخمسة عشر جنيهًا للمتر المربع) × إجمالى مساحة الأرض (GA).
ثالثًا - تحديد قيمة المنشآت (عدد "14" عمارة غير مكتملة) بواقع 6673565 جنيهًا (ستة ملايين وستمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وستون جنيهًا)؛
وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (70) بتاريخ 17/ 7/ 2012 المتضمن الموافقة على تقسيط ثمن قطعة أرض بمساحة 15.8 فدان ليكون بسداد (10%) فورًا كدفعة مقدمة وسداد الـ (90%) الباقية بأقساط ربع سنوية لمدة عامين محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، على أن يبدأ القسط الأول منها بعد ثلاثة شهور من سداد الدفعة المقدمة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (64) بتاريخ 21/ 10/ 2012 بالموافقة على مدة فترة سداد المستحقات المالية لقطعة أرض بمساحة 15.8 فدان لتكون على خمس دفعات سنوية محملة بالعائد من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد بعد سداد الدفعة المقدمة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (65) بتاريخ 1/ 1/ 2013 على تعديل التخصيص لمساحة 200 فدان + (14) عمارة بالإضافة إلى مساحة 15.8 فدان بما عليها من منشآت والمستفيدة بها الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب الجديدة من خلال صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء لتصبح باسم وزارة التعليم العالى بذات الأسلوب السابق موافقة مجلس الإدارة على التخصيص به لكل منهما؛
وعلى محضر الاستلام المؤرخ 9/ 6/ 2013 لقطعة أرض بمساحة 15.457 فدان، بما يعادل 64918.69م2 بالحى السكنى الثالث - المجتمع المحلى الرابع بمدينة برج العرب الجديدة والمساحة تقريبية ولن تُقَرر بصفة نهائية إلا بموجب كشف التحديد الرسمى الصادر من هيئة المساحة والوارد به أن جزءًا من الأرض عمارات مقامة وأنه تم سداد مبلغ 31 مليون جنيه (جزء من ثمن الأرض بالإضافة إلى "2%" مصاريف إدارية + "1%" مجلس أمناء)؛
وعلى تعهد وزارة التعليم العالى بأن منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة؛
وعلى تقويض وزارة التعليم العالى لمدير عام الشئون الهندسية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا فى التوقيع على الاشتراطات البنائية المرفقة بالقرار الوزارى؛
وعلى تقديم ما يدل على سداد المصاريف الإدارية اللازمة للمراجعة الفنية والاعتماد بمبلغ مائتين وتسعة وثمانين ألفًا ومائة وخمسة وتسعين جنيهًا بالشيك رقم (20120033211750) فى 10/ 11/ 2013 من حساب الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالبنك المركزى المصرى؛
وعلى خطاب جهاز مدينة برج العرب الجديدة رقم (2387) بتاريخ 10/ 12/ 2013 بشأن الموقف المالى والعقارى والتنفيذى لمساحة 15.8 فدان والمتضمن وجود (14) عمارة سكنية تحت الإنشاء وعدم وجود مستحقات مالية حتى تاريخه؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المؤرخ 23/ 6/ 2014 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ونائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية مفوضًا عن وزارة التعليم العالى والمتضمن بيع قطعة أرض بمساحة 15.459 فدان تقريبًا، بما يعادل 64914.62م2 تحت العجز والزيادة وفقًا للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز مدينة برج العرب الجديدة لإقامة مجمع خدمى مفتوح ومحطة طاقة شمسية لخدمة المدينة كاملة المبانى والمنشآت والمرافق وأعمال تنسيق الموقع؛
وعلى الطلب الوارد برقم (45892) بتاريخ 22/ 6/ 2014 والمرفق به اللوحات النهائية اللازمة للمراجعة الفنية والاعتماد؛
وعلى خطاب جهاز مدينة برج العرب الجديدة قم (1043) المؤرخ 25/ 6/ 2014 مرفقًا به عدد (7) نسخ من مخطط منطقة الخدمات بعد المراجعة والتوقيع عليها والمشار فيه لسداد كامل ثمن الأرض؛
وعلى خطاب استشارى المخطط الاستراتيجى لمدينة برج العرب الجديدة د/ محمود يسرى الوارد برقم (46764) بتاريخ 17/ 7/ 2014 والمتضمن التالى:
المبدأ العام هو أن الكثافة البنائية تظل ثابتة ما تنص الاشتراطات، أى لا تزيد عن (0.5).
لا مانع من تغيير الاشتراطات البنائية من (50%) الـ (25%) والارتفاعات لتكون (أرضى + أول فقط).
لا مانع أن يكون الردود 6أمتار من جميع الاتجاهات، حيث إن ذلك أكبر من المسموح به بالاشتراطات المعتمدة؛
وعلى جدول عدم الممانعة من الجهات المختصة بالهيئة؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة بعد مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام لقطعة الأرض المخصصة لوزارة التعليم العالى بالمجتمع المحلى الرابع - الحى السكنى الثالث بمدينة برج العرب الجديدة فى ضوء أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 لاعتماد التخطيط والتقسيم لمساحة 43162.42م2، بما يعادل 10.28 فدان ضمن مساحة 64914.62م2، بما يعادل 15.456 فدان لإقامة مشروع محطة طاقة شمسية ومجمع خدمى مفتوح ودون أن يشمل الاعتماد مساحة 21752.2م2، بما يعادل 5.166 فدان عمارات تحت الإنشاء؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 23/ 9/ 2014 بشأن الموافقة من الناحية الفنية على الرسومات المقدمة وطلب استصدار القرار الوزارى؛

قرر:

مادة 1 - يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المخصصة لوزارة التعليم العالى بالمجتمع المحلى الرابع - الحى السكنى الثالث بمدينة برج العرب الجديدة بمساحة 43162.42م2، بما يعادل 10.28 فدان ضمن مساحة 64914.62م2، بما يعادل 15.456 فدان لإقامة مشروع محطة طاقة شمسية ومجمع خدمى مفتوح وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط الخاصة بالمشروع والعقد المحرر بتاريخ 23/ 6/ 2014 بين الهيئة ووزارة التعليم العالى والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم وزارة التعليم العالى بعدم البدء فى تسويق العقارات إلا بعد اكتمال الإنشاءات بالكامل، ويحظر الإعلان عن حجز أو بيع وحدات المشروع إلا بعد موافقة الهيئة وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار الوزارى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مادة 3 - تقوم وزارة التعليم العالى بتقديم برنامج زمنى تفصيلى لتنفيذ أعمال المشروع (مرافق - مبانٍ) ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 4 - تقوم وزارة التعليم العالى بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 5 - تلتزم وزارة التعليم العالى بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا للأحكام التى تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 6 - تلتزم وزارة التعليم العالى بتنفيذ المشروع والمجتمع الخدمى المفتوح على المساحة الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار خلال المدة الواردة بالمادة (16) من العقد المحرر بتاريخ 23/ 6/ 2014، وذلك بعد استخراج التراخيص اللازمة طبقًا للمادة الخامسة من القرار والشروط المرفقة به.
مادة 7 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى