الوقائع المصرية - العدد 114 - السنة 188هـ
الثلاثاء غرة شعبان 1436هـ, الموافق 19 مايو سنة 2015م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 312 لسنة 2015
بتاريخ 30/ 3/ 2015
بشأن شطب اتحاد العاملين المساهمين بالشركة المتحدة للإسكان والتعمير

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة رقم 2 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 4/ 1/ 1994 بتأسيس اتحاد العاملين المساهمين بالشركة المتحدة للإسكان والتعمير؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للاتحاد؛
وعلى القرارات الصادرة من الجمعية العامة غير العادية للاتحاد والمنعقدة بتاريخ 25/ 12/ 2014 بحل وتصفية الاتحاد وشطبه من سجلات الهيئة؛
وعلى المذكرة المُعدة من قِبَل الإدارة المركزية لحوكمة الشركات بالهيئة المؤرخة 18/ 2/ 2015؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 36 لسنة 2015 بتاريخ 22/ 3/ 2015 بشأن اتحاد العاملين المساهمين بالشركة المتحدة للإسكان والتعمير؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على شطب اتحاد العاملين المساهمين بالشركة المتحدة للإسكان والتعمير من سجلات الهيئة وفقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للاتحاد المنعقدة فى 25/ 12/ 2014 ووفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
مادة 2 - الموافقة على قرار الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بتعيين السيد الأستاذ/ عبد الرسول عبد الهادي عبد الرسول - مصفيًا للاتحاد بأتعاب تصفية بواقع نصف فى المائة من حصيلة بيع الأسهم بعد سداد المديونية المستحقة على الاتحاد، مع مراعاة التزامه بالضوابط الآتية:
1 - اتخاذ اللازم نحو إعداد دراسة فنية (من خلال أحد مكاتب الخبرة المختصة) عن المدى السعرى المناسب لبيع أسهم الاتحاد، وعرضها على الجمعية العامة غير العادية للاتحاد للإقرار، إعمالاً لحكم المادتين (193، 203) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992، وحكم المادتين (19، 33) من لائحة النظام الأساسى للاتحاد.
2 - الانتهاء من أعمال التصفية خلال عام واحد قابل للتجديد (بعد موافقة الجمعية العامة العادية للاتحاد).
3 - الالتزام بتطبيق أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، والقوانين ذات العلاقة خاصةً أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، ولائحة النظام الأساسى للاتحاد، وتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية للاتحاد المنعقدة فى 25/ 12/ 2014
4 - إخطار الممثل القانونى للشركة المنشأ بها الاتحاد بقرار الشطب.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

رئيس الهيئة
شريف سامى