الوقائع المصرية - العدد 114 - السنة 188هـ
الثلاثاء غرة شعبان 1436هـ, الموافق 19 مايو سنة 2015م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار قيد رقم 721 لسنة 2015
بتاريخ 12/ 3/ 2015

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة التسجيل بالإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 12/ 3/ 2015 بشأن قيد جمعية خدمات أعضاء نادى جرين هيلز؛
وبناءً على عرض السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية خدمات أعضاء نادى جرين هيلز طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات برقم (721) بتاريخ 12/ 3/ 2015

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية.

رئيس الإدارة المركزية
أ. خالد سلطان

ملخص القيد

ميدان عمل الجمعية:
1 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والرياضية.
2 - ميدان رعاية الأمومة والطفولة.
3 - ميدان رعاية الأسرة.
4 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
5 - ميدان التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
نطاق عمل الجمعية: جمهورية مصر العربية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (سبعة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية (صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية).