الوقائع المصرية - العدد 114 - السنة 188هـ
الثلاثاء غرة شعبان 1436هـ, الموافق 19 مايو سنة 2015م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار بشأن تعديل لائحة النظام الأساسى
لجمعية منتدى الحوار والمشاركة من أجل التنمية المقيدة برقم 511 لسنة 1979

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المنعقدة فى 14/ 12/ 2014 بالموافقة على التعديل لبعض مواد لائحة النظام الأساسى؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد الأستاذ مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بالمذكرة المؤرخة في 4/ 3/ 2015 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد؛

قـرر:
(مادة أولى)

تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية منتدى الحوار والمشاركة من أجل التنمية المقيدة برقم 511 لسنة 2001 كالآتى:

رقم
المادة
النص قبل التعديل النص بعد التعديل
2 نوع وميدان عمل الجمعية وهو الآتى:
1 - الخدمات الثقافية والعلمية.
2 - تنمية المجتمعات المحلية.
3 - حقوق الإنسان.
4 - حماية البيئة.
5 - حماية المستهلك.
نوع وميدان عمل الجمعية وهو الآتى:
1 - الخدمات الثقافية والاجتماعية والدينية.
2 - تنمية المجتمعات المحلية.
3 - حقوق الإنسان.
4 - حماية البيئة والمحافظة عليها.
5 - الطفولة والأمومة.
6 - الصداقة بين الشعوب وشعب مصر.
14/ 3 أن يقدم طلبًا للانضمام مصحوبًا برسم العضوية وقدره 100ج وإن يوضح... أن يقدم طلبًا للانضمام مصحوبًا برسم العضوية وقدره 50ج وإن يوضح...
16 قيمة الاشتراك السنوى للعضو (العامل/ المنتسب/ الفخرى) مبلغ 120 جنيهًا يؤدى سنويًا... قيمة الاشتراك السنوى للعضو (العامل/ المنتسب/ الفخرى) مبلغ 60 جنيهًا يؤدى سنويًا...
30/ 1 يتكون من عدد فردى (15) تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها.عنوان مقر الجمعية:
11 ش الطوبجى - الدقى - الجيزة.
يتكون من عدد فردى (9) تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها.عنوان مقر الجمعية:
24 ش إبراهيم البعثى - متفرع من ش محمود عزمى - تقاطع ش السودان وأحمد عرابى - المهندسين - الجيزة.

(مادة ثانية)

على جميع الإدارات المختصة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار، وينشر بالوقائع المصرية.

رئيس الإدارة المركزية
أ. خالد سلطان