الوقائع المصرية - العدد 114 - السنة 188هـ
الثلاثاء غرة شعبان 1436هـ, الموافق 19 مايو سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3302 لسنة 2015

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية خريجى تمريض الزقازيق بناحية كلية التمريض - بندر الزقازيق تحت رقم (3302) اعتبارًا من 24/ 2/ 2015
تحريرًا فى 24/ 2/ 2015

مدير المديرية
أ/ عبد البديع الصادى

ملخص القيد

ميدان النشاط: تنمية المجتمع المحلى.
ويشكل مجلس الإدارة: من (9) أعضاء.
السنة المالية للجمعية: تبدأ من 1/ 1 إلى 31/ 12 من كل عام.
فى حالة حل الجمعية: تؤول أموالها إلى الجهة التى تحددها لائحة النظام الأساسى للجمعية.