الوقائع المصرية - العدد 114 - السنة 188هـ
الثلاثاء غرة شعبان 1436هـ, الموافق 19 مايو سنة 2015م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 7 لسنة 2015
بتاريخ 15/ 3/ 2015

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 13/ 2/ 2015 لجمعية العرض الخيرية برشيد - سيدى عمر/ 2 المشهرة برقم (1592) بتاريخ 2/ 10/ 2011؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية العرض الخيرية برشيد، على النحو التالى:
تعديل المادة رقم 2 - إضافة ميدان تنمية المجتمع المحلى.
تعديل المادة رقم 3 - إضافة الأنشطة الآتية:
دار حضانة ورياض أطفال - إنشاء مستوصف طبى وتقديم الرعاية الصحية - تشييد وتعمير المساجد وصيانتها - تكفين الموتى - مشروعات صغيرة.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)