الوقائع المصرية - العدد 114 - السنة 188هـ
الثلاثاء غرة شعبان 1436هـ, الموافق 19 مايو سنة 2015م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 8 لسنة 2015
بتاريخ 15/ 3/ 2015

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 14/ 1/ 2015 لجمعية النور الإسلامية الخيرية بالرحمانية المشهرة برقم (1092) بتاريخ 23/ 3/ 2006؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية النور الإسلامية الخيرية بالرحمانية، على النحو التالى:
دار حضانة - مسجد للرجال ومسجد للنساء - مستوصف طبى - حضانة أطفال حديثى الولادة - تنفس صناعى - نادى حاسب آلى - إقامة أنشطة ومسابقات واحتفالات دينية - ثقافية واجتماعية - خدمات بيئية واجتماعية - دار أيتام - مكتبة وحديقة طفل - إقامة معارض ومشروعات خيرية وإنتاجية لتشغيل الأرامل والأيتام - قروض متناهية الصغر والإقراض من الجمعيات المختصة المانحة - مساعدة طلاب العلم والدعوة الإسلامية الوسطية السمحة.
تعديل المادة رقم 2 - إضافة ميدان تنمية المجتمع المحلى - ميدان رعاية الأسرة والطفولة.
نطاق عمل الجمعية: المحافظة.
تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى (سبعة) بدلاً من (أحد عشرة).
تعديل الاشتراك السنوى إلى (عشرين) جنيهًا بدلاً من (خمسة) جنيهات.
تعديل البنك: تودع أموال الجمعية ببنك مصر - فرع الرحمانية بدلاً من فرع دسوق.
شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة: أن يكون حسن السير والسلوك - ألا يقل عن 18 سنة - غير محكوم عليه بعقوبة جنائية - لديه خبرة ورغبة وكفاءة فى العمل التطوعى العام.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)