الجريدة الرسمية - العدد 20 (مكرر) - السنة الثامنة والخمسون
27 رجب سنة 1436هـ، الموافق 16 مايو سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1256 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 684 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للتنسيق الإدارى للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت عام 2016؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضم إلى تشكيل اللجنة العليا للتنسيق الإدارى للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت عام 2016 كلٍ من:
رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
مندوب وزارة الدولة للسكان.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 رجب سنة 1436هـ
              (الموافق 16 مايو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب