الوقائع المصرية - العدد 115 - السنة 188هـ
الأربعاء 2 شعبان 1436هـ, الموافق 20 مايو سنة 2015م

وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
قرار رقم 158 لسنة 2015

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم (699/ 2010) على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة ناصر - محافظة بنى سويف بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على الحيز العمرانى لمدينة ناصر - محافظة بنى سويف بجلستها بتاريخ 18/ 11/ 2012؛
وعلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة ناصر - محافظة بنى سويف بكتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء الصادر برقم (3 - 2566) بتاريخ 8/ 2/ 2015؛
وعلى مذكرة السيد الدكتور المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب إعادة اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة ناصر - محافظة بنى سويف؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة ناصر - محافظة بنى سويف طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقة بهذا القرار.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 23/ 3/ 2015

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى