الوقائع المصرية - العدد 115 - السنة 188هـ
الأربعاء 2 شعبان 1436هـ, الموافق 20 مايو سنة 2015م

وزارة الصحة
قرار رقم 192 لسنة 2015

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛

قـرر:

مادة 1 - تعتبر المستحضرات الخاصة بعلاج التهاب الكبد الفيروسى (فيروس سى) من تلك المستحضرات المنصوص عليها بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه والتى لا يجوز جلبها أو إنتاجها أو توزيعها أو بيعها إلا بالضوابط الآتية:
1 - لا يتم صرف المستحضر إلا بتذكرة طبية معتمدة مذكورًا بها بروتوكول العلاج الموصوف من طبيب متخصص مختومة وعليها دمغة طبية، وذلك طبقًا لضوابط العلاج المرفقة والموضوعة من قِبَل اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.
2 - يشترط فى التذكرة الطبية أن يكون مذكورًا بها:
اسم المريض - اسم الدواء ونوعه وكميته - مدة العلاج (ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر) - أسماء الأصناف المطلوب صرفها مع الدواء طبقًا لضوابط العلاج الموضوعة.
3 - عند رغبة الصيدلى فى استلام دفعة من عقار السوفوسبوفير أو مثائله، يقوم بتقديم طلب إلى الإدارة العامة للصيدلة التابعة للإدارة الطبية المختصة أو لمديرية الشئون الصحية المختصة حسب الأحوال، على أن يكون الطلب مختومًا بخاتم الصيدلية محددًا به اسم العقار المطلوب واسم الشركة المنتجة والكمية المطلوبة.
4 - بعد اعتماد الطلب من الإدارة المختصة يقوم الصيدلى باستلام الكمية المطلوبة من فرع شركة التوزيع بنفسه أو بوكيل عنه.
5 - يلتزم الصيدلى بالاحتفاظ بدفتر بكل صيدلية يدون به الآتى:
اسم المريض.
الرقم القومى.
رقم التليفون.
اسم الطبيب.
تاريخ فاتورة الشراء.
اسم الشركة المنتجة.
اسم الشركة الموزعة.
عدد العبوات المنصرفة.
6 - عند صرف المستحضر يجب على الصيدلى الاطلاع على أصل التذكرة الطبية المختومة مع الاحتفاظ بصورة طبق الأصل منها وقيدها فى الدفتر المعد لذلك.
7 - يكون صرف العقار الموصوف بواقع علبة واحدة فقط لكل مرة، ولا يجوز للمريض طلب صرف علبة أخرى إلا بعد مرور 25 يومًا من تاريخ الصرف السابق وبعد استيفاء الضوابط السابقة.
8 - يتم متابعة تنفيذ هذا القرار من قِبَل الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية وإدارات التفتيش بمديريات الشئون الصحية المختلفة والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص للتأكد من تطبيق هذه الضوابط.
9 - يتم توعية المرضى من قِبَل الصيادلة العاملين بالصيدليات على ضرورة الالتزام بالبروتوكول العلاجى المرفق والموضوع من قِبَل اللجنة العليا للفيروسات الكبدية ومدة العلاج لضمان فاعلية المستحضر.
مادة 2 - فى حالة مخالفة أى من تلك الضوابط يتم إنذار المخالف لإصلاح أثر المخالفة وفى حالة العود يُعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 11/ 3/ 2015
تحريرًا فى 11/ 3/ 2015

وزير الصحة
أ. د. عادل عدوى