الوقائع المصرية - العدد 115 - السنة 188هـ
الأربعاء 2 شعبان 1436هـ, الموافق 20 مايو سنة 2015م

محافظة الجيزة
قرار رقم 5078 لسنة 2014

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة التقسيم بمدينة الجيزة بشأن اعتماد مشروع ضم القطعتين رقمى (25، 26) من تقسيم مدينة الأحلام المعتمد فى 16/ 3/ 1989 بحوض السروجى نمرة (1) - قسم أول والكائنتين بشارع حرب وشارع كمال هويدى والمعتمدة منا بتاريخ 11/ 2/ 2014؛
وعلى عقد الملكية المؤرخ فى 17/ 8/ 2006 وحكم صحة توقيع بالدعوى رقم (3611/ 2007)؛
وعلى كشف التحديد المساحى رقم 1034 لسنة 2013؛
وعلى صورة طبق الأصل من مشروع تقسيم مدينة الأحلام المعتمد فى 16/ 3/ 1989؛
وعلى كلك مشروع التعديل المعتمد منا فى 11/ 2/ 2014؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية فى هذا الشأن؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد مشروع تعديل تقسيم مدينة الأحلام المعتمد بتاريخ 16/ 2/ 1989 بحوض السروجى نمرة (1) - قسم أول، وذلك بضم القطعتين رقمى (25، 26) تقسيم والكائنتين بشارع حرب وشارع كمال هويدى والتعامل عليهما كقطعة واحدة طبقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
مادة 2 - قبول إقرار وتعهد السيد/ عماد جرجس إسرائيل - مالك القطعتين رقمى (25، 26) تقسيم مدينة الأحلام والكائنتين بشارع حرب وشارع كمال هويدى بحوض السروجى نمرة (1) - قسم أول، والبالغ إجمالى مسطحهما 448.02م2 طبقًا لكشف التحديد المساحى رقم 1034 لسنة 2013 وحكم صحة توقيع على عقد الملكية المؤرخ فى 17/ 8/ 2006 بضم القطعتين رقمى (25، 26) تقسيم والتعامل عليهما كقطعة واحدة والتنازل بدون مقابل عن جميع المسطحات الداخلية فى الشوارع التخطيطية العامة والالتزام بسداد جميع تكاليف المرافق العامة، وذلك بالشروط الآتية:
1 - التعامل على المشروع المبين بالرسم كقطعة واحدة بالمساحة المبينة.
2 - لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على المشروع المبين.
3 - لا يجوز إنشاء شوارع داخلية ويراعى خطوط التنظيم المعتمدة إن وجدت.
4 - لا يجوز إجراء أى تعديلات فى هذا المشروع إلا بعد الرجوع لإدارة التقسيم.
5 - تخضع القطع المبينة بالرسم والتى تم بصددها التعديل لاشتراطات التقسيم والمنطقة.
6 - يجب النص على الشروط بعاليه ضمن عقود التعامل وتسرى على المشترى وليس للجهة الإدارية أى مسئولية تخص الملكية وخلو العين من الحقوق العينية.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 17/ 3/ 2014

محافظ الجيزة
الدكتور/ على عبد الرحمن