الوقائع المصرية - العدد 115 - السنة 188هـ
الأربعاء 2 شعبان 1436هـ, الموافق 20 مايو سنة 2015م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 161 لسنة 2015

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة بشأن طلب استصدار قرار اعتماد الشوارع بمنطقة خلف مساكن العبور بحوض أولاد طه التابعة لحى غرب المنصورة الموافق عليها منا فى 12/ 3/ 2015؛

قررنا:

مادة 1 - يُعتمد مخطط اعتماد الشوارع بمنطقة خلف مساكن العبور بحوض أولاد طه التابعة لحى غرب المنصورة طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد لمدينة المنصورة، وهو يقع خلف مساكن العبور ومحاط بالكتلة السكنية من الثلاث جهات أخرى، وذلك طبقًا للكلك المعتمد منا فى 12/ 3/ 2015 والذى يعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2 - يُعمل بالمعايير الخاصة بالمخطط طبقًا للأسس والاشتراطات التالية:
الالتزام بشبكة الطرق الموجودة بالمخطط والالتزام بمفتاح الخريطة.
المحافظة على جميع العروض التى تزيد عن مفتاح الخريطة حسب الطبيعة كما هو وتعتبر فرق العروض أماكن انتظار السيارات مع الالتزام بالارتفاع طبقًا لعروض الشوارع المذكورة فى مفتاح الخريطة وهى مرة ونصف عرض الشارع وطبقًا لقيود ارتفاعات هيئة عمليات القوات المسلحة.
الالتزام بتنفيذ أحكام القانون رقم 220 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها التحسين بسبب المنفعة العامة، على العقارات التى يطرأ عليها التحسين بسبب اعتماد المخططات كما هو موضح بالمادة (16) من القانون رقم 119 لسنة 2008
الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الموجودة بالمخطط المعتمد التزامًا كاملاً.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 19/ 4/ 2015

محافظ الدقهلية
محاسب/ حسام الدين إمام