الوقائع المصرية - العدد 115 - السنة 188هـ
الأربعاء 2 شعبان 1436هـ, الموافق 20 مايو سنة 2015م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 602 لسنة 2015

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب السيد وزير التنمية المحلية رقم (1482) بتاريخ 23/ 3/ 2015 بشأن كتاب وزير البترول والثروة المعدنية بتنشيط عملية تحويل السيارات الأجرة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:

مادة أولى - عدم ترخيص أى سيارة أجرة أو ميكروباص تعمل بوقود البنزين إلا بعد تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى على أن يتم التنسيق مع شركات تموين وتحويل السيارات بالمحافظة لتنفيذ المرحلة الثانية من تلك المنظمة مع إعطاء فترة سماح للسيارات الأجرة للتحويل حتى نهاية عام 2018
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

محافظ الإسكندرية
هانى المسيرى