الوقائع المصرية - العدد 115 - السنة 188هـ
الأربعاء 2 شعبان 1436هـ, الموافق 20 مايو سنة 2015م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على كتاب مديرية التضامن بالجيزة والذى يتضمن رغبة جمعية طارق الخير المقيدة برقم (5352) بتاريخ 2/ 6/ 2014 بنقل مقرها إلى محافظة القليوبية؛
وبناءً على كتاب مديرية التضامن بالجيزة تحت رقم (962) بتاريخ 24/ 2/ 2015 والمرفق به قرار شطب وتحويل رقم (99) بتاريخ 23/ 2/ 2015؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية طارق الخير بالخصوص بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2277) اعتبارًا من 10/ 3/ 2015 إدارة الخانكة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه, وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 10/ 3/ 2015

وكيل الوزارة
م/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) التنمية الاقتصادية.
(ب) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(جـ) المساعدات الاجتماعية.
(د) رعاية الأمومة والطفولة.
(هـ) الأنشطة الصحية.
2 - مجلس الإدارة مكون من: خمسة أعضاء.
3 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
4 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.