الوقائع المصرية - العدد 115 - السنة 188هـ
الأربعاء 2 شعبان 1436هـ, الموافق 20 مايو سنة 2015م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة الحمل الصغير بالعبور بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2278) اعتبارًا من 10/ 3/ 2015 إدارة العبور - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 10/ 3/ 2015

وكيل الوزارة
م/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل المؤسسة:
( أ ) رعاية الأمومة والطفولة.
(ب) رعاية الأسرة.
(جـ) رعاية الشيخوخة.
(د) رعاية الفئات الخاصة.
(هـ) الدفاع الاجتماعى.
2 - الأنشطة: على أن تعمل المؤسسة على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) إنشاء دور لرعاية الأيتام بعد الموافقة.
(ب) إنشاء دور الحضانة.
(جـ) إنشاء مكاتب توجيه استشارات أسرية.
(د) إقامة مراكز تدريب مهنى.
(هـ) إقامة مشاريع متناهية الصغر.
(و) إنشاء دور لرعاية المسنين بعد الموافقة.
(ز) إقامة مراكز لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة.
(ح) إنشاء مراكز للتثقيف الفكرى.
(ط) توعية المجتمع للتعامل مع احتياجات ومتطلبات الأفراد ذوى الاحتياجات الخاصة.
(ى) إقامة أندية الدفاع الاجتماعى للمتسولات والقاصرات وأطفال الشوارع.
3 - مجلس الأمناء مكون من: ثلاثة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس أمناء لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للمؤسسة: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل المؤسسة وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.