الوقائع المصرية - العدد 115 - السنة 188هـ
الأربعاء 2 شعبان 1436هـ, الموافق 20 مايو سنة 2015م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة نبع الحنان لذوى الاحتياجات الخاصة بالقليوبية تحت رقم (1359) بتاريخ 4/ 6/ 2009 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية اعتبارًا من 10/ 3/ 2015 شرق شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 10/ 3/ 2015

وكيل الوزارة
م/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل المؤسسة:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) المساعدات الاجتماعية.
(جـ) رعاية الفئات الخاصة.
(د) رعاية الأمومة والطفولة.
(هـ) الأنشطة الصحية.
2 - أسباب تعديل القيد:
( أ ) تعديل النطاق الجغرافى للمؤسسة من مستوى المحافظة إلى مستوى الجمهورية.
(ب) إضافة بعض الأنشطة إلى الأنشطة السابقة:
1 - تيسير الحج والعمرة.
2 - إنشاء مدارس خاصة لذوى الإعاقة بعد موافقة الجهات المختصة.
3 - مجلس الأمناء مكون من: خمسة أعضاء.
4 - السنة المالية للمؤسسة: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل المؤسسة وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.