الوقائع المصرية - العدد 115 - السنة 188هـ
الأربعاء 2 شعبان 1436هـ, الموافق 20 مايو سنة 2015م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية أبناء حورس حماية البيئة بالخصوص تحت رقم (1204) بتاريخ 17/ 10/ 2007 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية اعتبارًا من 10/ 3/ 2015 الخانكة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 10/ 3/ 2015

وكيل الوزارة
م/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) تنمية المجتمعات المحلية.
(ب) حماية البيئة.
(جـ) حماية المستهلك.
(د) المساعدات الاجتماعية.
(هـ) إنشاء مراكز للخدمات.
2 - أسباب تعديل القيد:
( أ ) تعديل النطاق الجغرافى للجمعية من مستوى المحافظة إلى مستوى الجمهورية.
(ب) إضافة ميدان إنشاء مراكز للخدمات إلى الميادين السابقة.
3 - مجلس الإدارة مكون من: خمسة أعضاء.
4 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.