الوقائع المصرية - العدد 115 - السنة 188هـ
الأربعاء 2 شعبان 1436هـ, الموافق 20 مايو سنة 2015م
محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن
الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 11 لسنة 2015
وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر
بتاريخ 23/ 10/ 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات
والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 12/ 3/ 2015 بشأن قيد مؤسسة وناسة للأعمال الخيرية؛
قـرر:
مادة أولى - قيد النظام الأساسى لمؤسسة وناسة للأعمال الخيرية طبقًا لأحكام القانون
رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه إلى جهات الاختصاص
كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 12/ 3/ 2015
مدير المديرية أ/ زينب عبد الجواد |
ملخص القيد
اسم المؤسسة: مؤسسة وناسة للأعمال الخيرية.
نطاق عملها الجغرافى: مدينة الغردقة.
عنوانها: الغردقة - الدهار - شارع الإستاد بجوار مسجد عفيفى.
ميدان عملها: 1 - ميدان الخدمات الثقافية والتعليمية والدينية.
2 - رعاية الفئات الخاصة.
3 - المساعدات الاجتماعية.
عدد أعضاء مجلس الأمناء: (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.