الوقائع المصرية - العدد 115 - السنة 188هـ
الأربعاء 2 شعبان 1436هـ, الموافق 20 مايو سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية رياض الجنة لتنمية المجتمع بسنورس - الفيوم تحت رقم (1519) بتاريخ 15/ 3/ 2015
تحريرًا فى 15/ 3/ 2015

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد:

اسم الجمعية: جمعية راض الجنة لتنمية المجتمع بسنورس - الفيوم.
ميدان النشاط: تنمية المجتمع المحلى - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - خدمات ومساعدات اجتماعية - المحافظة على البيئة - الأنشطة الصحية.
تشكيل مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
نطاق عملها الجغرافى: محافظة الفيوم.
أيلولة الأموال: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.