الوقائع المصرية - العدد 115 - السنة 188هـ
الأربعاء 2 شعبان 1436هـ, الموافق 20 مايو سنة 2015م

محافظة الأقصر
مكتب التعاون
قرار تعديل بعض المواد فى اللائحة الداخلية والنظام الأساسى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمطار الأقصر الدولى
والمقيدة برقم 12 لسنة 2015
والمشهر عنها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم (46) فى 26/ 2/ 2015

بناءً على ما ورد بكتاب الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان رقم (2843) فى 20/ 4/ 2015 بشأن تعديل بعض المواد بعقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمطار الأقصر الدولى ليكون على النحو التالى:

م رقم المادة قبل التعديل بعد التعديل
1 8 وقد بلغ عدد الأسهم (34) سهمًا
قيمتها 27474 جنيهًا.
وقد بلغ عدد الأسهم (114) سهمًا
قيمتها 27474 جنيهًا.
2 3 تباشر الجمعية نشاطها على نطاق
محافظة الأقصر - محافظات المصايف -
المدن العمرانية الجديدة.
نطاق محافظة الأقصر - محافظات المصايف -
المدن العمرانية الجديدة داخل نطاق المحافظة.

مدير مكتب التعاون
ياسر فتحى
سكرتير عام محافظة الأقصر
لواء/ عادل حسن مهران