الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر ( أ ) - السنة الثامنة والخمسون
28 رجب سنة 1436هـ، الموافق 17 مايو سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 216 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 2015 بإنشاء المجالس التخصصية وتحديد اختصاصاتها؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتولى السيد الدكتور/ طارق جلال شوقى أحمد - الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وتكون له سلطات الوزير المختص بالنسبة إلى شئونها المالية والإدارية وإلى العاملين بالأمانة العامة والأمانات الفرعية لهذه المجالس.

(المادة الثانية)

يكون للمشرف على الأمانة العامة نائب أو أكثر لمعاونته فى الإشراف على الأمانة، ويصدر بتعيين النائب قرار من المشرف على الأمانة العامة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 رجب سنة 1436هـ
                 (الموافق 17 مايو سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى