الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر ( أ ) - السنة الثامنة والخمسون
28 رجب سنة 1436هـ، الموافق 17 مايو سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1272 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الحكومة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1115 لسنة 2012 بشأن تشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتعديلاته؛
وعلى ما عرضه وزير الاستثمار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُشكل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل وعضوية كل من السادة:
وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وزير التنمية المحلية.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وزير المالية.
وزير الاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
الأمين العام لمجلس الوزراء.
رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء.
ومع مراعاة حكم المادة 105 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، يجوز للوزراء أعضاء اللجنة عند الضرورة إنابة من يمثلهم لحضور اجتماعات اللجنة والتصويت على قراراتها فيه.
ويدعى لحضور اجتماعات اللجنة الوزارية ورؤساء الهيئات العامة والجهات الحكومية المختصة عند عرض أمور خاصة بمجال العمل الذى يشرفون عليه، ويكون للمدعوين من الوزراء الحق فى المناقشة والتصويت.

(المادة الثانية)

تختص اللجنة بالبت فى الطلبات والشكاوى والمنازعات التى تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية بمناسبة تطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، وما يرى رئيس مجلس الوزراء أو وزير الاستثمار ضرورة عرضه عليها.

(المادة الثالثة)

تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل خمسة عشر يومًا ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها ونصف عدد الأعضاء الأصليين على الأقل.

(المادة الرابعة)

يجوز للجنة أن تطلب من ذوى الشأن ما تراه من مستندات وبيانات وإيضاحات لازمة للبت فى المنازعة، وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها من منازعات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الانتهاء من سماع الأطراف وتقديم المستندات.

(المادة الخامسة)

تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتكون قرارات اللجنة مسببة، وتصبح ملزمة للجهات الإدارية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

(المادة السادسة)

تتولى الأمانة الفنية للجنة إعداد جدول الأعمال، والقيام بأعمال أمانة السر للجنة وتحرير محاضر جلساتها مشتملة على ما يتم إبداؤه من آراء داخل الجلسة وما يصدر من قرارات والأسباب الموجزة التى بنيت عليها هذه القرارات.

(المادة السابعة)

تكون المعلومات التى يصرح بها أطراف النزاع للجنة أو لأحد أعضائها أو أعضاء الأمانة الفنية خلال محاولة التسوية الودية سرية ولا يجوز إفشاؤها للغير بما فى ذلك ما يدون فى محاضر أو تقارير أو مستندات مقدمة للجنة أو لأعضائها أو لأعضاء الأمانة الفنية بسبب المهمة الموكلة إليهم.

(المادة الثامنة)

تحال كافة المنازعات المنظورة أمام اللجنة الوزارية لفض المنازعات الخاصة بالاستثمار المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1115 لسنة 2012 إلى تلك اللجنة للبت فيها.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغى ما يخالفه من أحكام.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 رجب سنة 1436هـ
                    (الموافق 17 مايو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب