الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 188هـ
الخميس 3 شعبان 1436هـ, الموافق 21 مايو سنة 2015م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1304 لسنة 2015

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أمجد عبد المنعم محمد شحاتة - وآخرهم السيد/ خالد محمد صلاح يوسف السيد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 15/ 4/ 2015

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار