الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 188هـ
الخميس 3 شعبان 1436هـ, الموافق 21 مايو سنة 2015م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 85 لسنة 2015
بتاريخ 22/ 2/ 2015
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (20)
بامتداد التوسعات الشمالية
المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأعضاء هيئة التدريب بجامعة القاهرة
بمساحة 12.16 فدان بمدينة 6 أكتوبر

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم (478) بتاريخ 1/ 12/ 2009 بشأن اعتماد الاشتراطات البنائية المعدلة لاستعمالات الأراضى بالمخططات التفصيلية بالمدن الجديدة لأراضى إسكان الجمعيات؛
وعلى كتاب قطاع الشئون الفنية رقم (4449) بتاريخ 22/ 6/ 2009 والمرفق به موافقة السلطة المختصة على تخصيص مساحة 12 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (478) بتاريخ 1/ 12/ 2009 المتضمن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة لأراضى إسكان الجمعيات؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 29/ 6/ 2010 بين الهيئة والهيئة والجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء هيئة التدريب بجامعة القاهرة لمساحة 12 فدانًا، بما يعادل 50400م2 تحت العجز والزيادة وذلك لإقامة مشروع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم بالقطعة رقم (20) منطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى ما يدل على سداد جزء من المصاريف الإدارية بتاريخ 20/ 12/ 2010 نظير مراجعة المشروع واستصدار القرار الوزارى؛
وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (7428) بتاريخ 12/ 11/ 2012 الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات مرفق به ملحق عقد البيع الابتدائى المؤرخ 14/ 10/ 2012 والمبرم بين الهيئة والسادة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة بمساحة 50400م2 بمنطقة التوسعات الشمالية (وبناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة على المذكرة المعروضة بجلسته رقم "54" بتاريخ 11/ 9/ 2011 على طلب إحدى الجمعيات باستبدال قطعة الأرض السابق تخصيصها للجمعية بحدائق أكتوبر بأرض بديلة وتعميم تلك الموافقة على الجمعيات المجاورة ذات الحالات المثيلة عند طلبها ومنها الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة) - وورد بالبند (8) بالتمهيد " يلتزم الطرف الثانى باستكمال تقديم كافة المستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى لاعتماد التخطيط والتقسيم بأرض المشروع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ توقيع الملحق"؛
وعلى محضر الاستلام المؤرخ 11/ 1/ 2012 بتسليم قطعة الأرض البديلة بمساحة 12.16 فدان بمنطقة الجمعيات بامتداد التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر ومرفق به كارت الوصف لقطعة الأرض بالإحداثيات؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (7204) بتاريخ 26/ 3/ 2013 إلى قطاع التخطيط والمشروعات بالموقف المالى والعقارى للجمعية ومرفق به اللوحات النهائية للمخطط العام بعد التوقيع؛
وعلى البرنامج الزمنى لتنفيذ مشروع الجمعية سالفة الذكر؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (2467) بتاريخ 27/ 11/ 2013 الصادر لجهاز مدينة 6 أكتوبر بشأن موافاتنا بأى أقساط مالية مستحقة على الجمعية حتى تاريخه؛
وعلى خطاب الجمعية بتاريخ 28/ 11/ 2013 الوارد به شيك مقبول الدفع لاستكمال المصاريف الإدارية نظير مراجعة المشروع واستصدار القرار الوزارى؛
وعلى كتاب الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار رقم (904) بتاريخ 29/ 7/ 2013 والذى يفيد بأنه لكى تتمكن الجمعية من السير فى إجراءات استصدار القرار الوزارى الخاص باعتماد التخطيط والتقسيم لمشروع الجمعية فى ضوء المستندات الاقتصادية المقدمة فإنه يتعين على الجمعية تقديم ما يفيد اعتماد ميزانياتها لسنة 2011، 2012 من كل من الاتحاد التعاونى للإسكان المركزى والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان؛
وعلى خطاب السيد المحاسب نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية بتاريخ 1/ 12/ 2013 بأن الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة تقدمت بالمستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى؛
وعلى كتاب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (28428) المؤرخ 13/ 11/ 2014 المتضمن سداد الجمعية لقيمة الأرض بالكامل؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة لإقامة مشروع سكنى (عمارات) متكامل التخطيط والتقسيم على قطعة الأرض المخصصة للجمعية بمساحة 12.16 فدان بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 والقرار الوزارى رقم (478) بتاريخ 1/ 12/ 2009؛
وعلى كتاب نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية المؤرخ 6/ 1/ 2015 المتضمن إرفاق الجمعية ميزانيتى عامى 2013، 2014 معتمدتين من الاتحاد الإسكانى المركزى والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 19/ 10/ 2014 بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض الفضاء المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة بمساحة 12.16 فدان، أى ما يعادل 51103.21م2 (فقط واحد وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة أمتار مربعة و21/ 100 من المتر المربع لا غير) بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر والمبينة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة لإقامة مشروع سكنى (عمارات) متكامل التخطيط والتقسيم، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بين الهيئة والجمعية بتاريخ 29/ 6/ 2010 وملحقة المؤرخ 14/ 10/ 2012 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة بعدم عرض وحدات مشروع الجمعية للحجز والبيع إلا بعد موافقة الطرف الأول طبقًا للبند الرابع عشر من العقد المبرم بتاريخ 29/ 6/ 2012، وبأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع لأعضاء الجمعية على رقم القرار ومدة تنفيذ المشروع أو المرحلة المعلن عنها، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تلتزم الجمعية بتقديم برنامج زمنى تفصيلى لتنفيذ أعمال المرافق ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن، مع التزام الجمعية بتنفيذ كامل مبانى المشروع خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار طبقًا للبند التاسع عشر من العقد المبرم بتاريخ 29/ 6/ 2010
مادة 4 - تقوم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 5 - تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 6 - تلتزم الجمعية بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار والمتضمنة بالبند (2) من العقد المؤرخ 14/ 10/ 2012 بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من القرار ووفقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 7 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى