الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 188هـ
الخميس 3 شعبان 1436هـ, الموافق 21 مايو سنة 2015م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار قيد رقم 719 لسنة 2015
بتاريخ 12/ 3/ 2015

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الطلب المقدم من رئيس مجلس أمناء مؤسسة تنمية الأسرة المصرية بشأن نقل تبعية المؤسسة للإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛
وعلى قرار مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان رقم (1) بتاريخ 12/ 3/ 2015 بشطب قيد المؤسسة من سجلات المديرية؛
وبناءً على موافقة الأستاذة الوزيرة على نقل تبعية مؤسسة تنمية الأسرة المصرية المقيدة برقم 573 لسنة 2000 بمديرية التضامن الاجتماعى بأسوان للإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛

قـرر:
(مادة أولى)

نقل تبعية مؤسسة تنمية الأسرة المصرية للإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تحت رقم (719) بتاريخ 12/ 3/ 2015

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى للمؤسسة بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية بتاريخ صدور القرار.

رئيس الإدارة المركزية
أ. خالد سلطان

ملخص القيد

ميدان عمل المؤسسة:
1 - تنمية المجتمعات المحلية.
2 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
3 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
4 - رعاية الفئات الخاصة وذوى الاحتياجات.
5 - الخدمات الاقتصادية - الأنشطة الصحية - التعليمية - الخدمات البيئية.
نطاق عمل المؤسسة: جمهورية مصر العربية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (5) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها: طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى (مؤسسة ذوى الاحتياجات الخاصة).